[ 1432 ] مسألة 19 : لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلًا ( 1 ) ، قيل بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل ، فالأحوط الإتمام والإعادة ( * ) نعم لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشكّ في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها ، بنى على أنّه نواها وإن لم يكن مما قام إليه ، لأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل .
شرح
أبي يعفور ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 6 / أبواب النيّة ب 2 ح 2 ، 3 .إلَّا أنّ سندهما لا يخلو عن الخدش ، لضعف طريق الشيخ إلى العياشي فلا تصلحان إلَّا للتأييد .
( 1 ) تارة يفرض الكلام في المترتبتين كالظهرين والعشاءين ، وأُخرى في غيرهما كالفريضة والنافلة ، والأداء والقضاء ونحوهما .
أمّا في الأولى : فلا ينبغي الإشكال في الصحة في فرض صحة العدول وبقاء محلَّه ، كما لو علم بعدم الإتيان بالظهر ، أو شكّ فيه ورأى نفسه في صلاة لم يدر أنّه دخل فيها بعنوان الظهر أو العصر ، فإنّه يعدل بها إلى الظهر ويتمّها كذلك وتصح بلا إشكال ، لأنّه إن دخل فيها بعنوان الظهر فهو ، وإلَّا فله العدول إليه وهذا لا غبار عليه .
وكذا الحال في العشاءين مع بقاء محل العدول ، كما لو كان الشك المزبور قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة .
وأمّا إذا لم يكن المورد من موارد العدول ، كما إذا كان شكَّه فيما في يده بعد العلم بالإتيان بالصلاة الأولى من الظهر أو المغرب ، أو فرض الكلام في غير
هامش
( * ) هذا في غير المترتبتين ، وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالأُولى جعل ما في يده الأولى وصحّت بلا إشكال .