[ 1505 ] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ( * ) ، ولو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في التعيين .
[ 1506 ] مسألة 14 : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها ، كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها .
[ 1507 ] مسألة 15 : إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً ، بنى على أنّه لم يعيّن غيرها .
شرح
السورة ، ولا دليل على تعينها في مصداق خاص بمجرد البناء والعزم وإن تجدّد عزم آخر على خلافه ، فلا قصور في اتصاف الأُخرى بكونها مصداقاً للمأمور به بعد صدورها عن قصد وإرادة ، وإن كان ذلك مبنيّاً على الذهول عن الداعي الأوّل الذي كان بانياً عليه في افتتاح الصلاة ، وهذا واضح لا سترة عليه .
وأمّا بقية الفروع فيجمعها أنّه تارة : يعلم بأنّه عيّن البسملة لسورة خاصة وأُخرى : يعلم بعدم التعيين وأنّه أطلق ، وثالثة : يشك في الإطلاق والتعيين ورابعة : يعلم بالتعيين إجمالًا ويجهل متعلقه ، وأنّه عيّنها لهذه السورة أم للأُخرى .
أمّا الصورة الأُولى : فهي مبحث العدول من سورة إلى أُخرى ، وقد تعرّض لها في المسألة السادسة عشرة ، وسيجئ البحث عنها مفصلًا إن شاء الله تعالى .
وأمّا الصورة الثانية : فبناءً على مختار المتن من عدم وجوب التعيين ، له أن يقرأ بعدها أيّ سورة شاء كما صرح به في المسألة الثالثة عشرة ، لكن عرفت
هامش
( * ) مرّ أنّ الأقوى وجوب التعيين ومنه يظهر حكم ما فرّع عليه .