تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
[ 1486 ] مسألة 26 : لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ( * ) ( 1 ) ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال . [ 1487 ] مسألة 27 : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجددت بعد الركوع ، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع ( * * ) منه وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً ( * * * ) إلى حدّ الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه .
شرح
( 1 ) قد عرفت أنّ هذا عكس المسألة السابقة ، وتفصيل الكلام في المقام على نحو يتضح به حال المسألة الآتية أيضاً ، أنّه تارة يفرض الكلام في ضيق الوقت بحيث لا يسع للاستئناف ، وأُخرى في سعته . أمّا في الضيق : فالصحيح ما أفاده في المتن من الاجتزاء بما صدر منه من البدل ، والانتقال في بقيّة العمل إلى الوظيفة الاختيارية من دون حاجة إلى إعادة ما سبق ، لأنّه أتى به حسب الوظيفة الفعلية ، وأدلة البدلية كما تعمّ مجموع
هامش
( * ) هذا إنّما يتم في ضيق الوقت ، وأمّا في السعة فإن أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة كما إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع وجب ، وإلَّا وجبت الإعادة في القيام الركني دون غيره ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية .
( * * ) في وجوب الانتصاب إشكال بل منع .
( * * * ) في وجوبه إشكال بل منع .