لكن لا تتصوّر الزيادة في النيّة ( 1 ) بناءً على الداعي ، وبناءً على الإخطار غير قادحة . والبقيّة واجبات غير ركنية فزيادتها ونقصها عمداً موجب للبطلان لا سهواً .
شرح
اصطلاح متداول في ألسنة الفقهاء .
وبما أنّ نقص التكبيرة حتى سهواً يوجب البطلان فبهذا الاعتبار يصح عدّه من الأركان .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ الأجزاء الركنية ثلاثة : الركوع والسجود ، فإنّ الإخلال بهما نقصاً أو زيادة ، عمداً أو سهواً يوجب البطلان بلا إشكال ، وثالثهما تكبيرة الإحرام بناءً على تفسير الركن بما عرفت كما هو الصحيح .
( 1 ) فإنّه بناءً على تفسيرها بالداعي فلا ريب أنّه مستمر إلى آخر العمل فلا تتحقّق معه الزيادة ، وبناءً على تفسيرها بالإخطار فهي غير قادحة بالضرورة كما نبّه عليه في المتن .
لكن كان ينبغي له أن يلحق القيام بالنية ، فإنّه مثلها في عدم تصوّر الزيادة أما القيام حال تكبيرة الإحرام ، فلأنّ زيادته إنّما تكون بزيادة التكبير الَّذي هو من الأركان ، فلا يكون البطلان مستنداً إلى خصوص القيام ، وكذلك القيام المتصل بالركوع حيث إنّ زيادته أيضاً لا تمكن إلَّا بزيادة الركوع ، فلا يكون الإخلال إلَّا به لا غير ، بل هذا لا تتصور فيه النقيصة أيضاً إلا بنقص الركوع لتقوّمه بكونه هويّاً عن القيام كما مرّ . نعم ، يتصوّر النقص في القيام حال التكبير لإمكان التكبير جالساً كما يتصوّر في النيّة وهو ظاهر .
وأمّا الزيادة والنقيصة في تكبيرة الإحرام ، فهما وإن كانا متصوّرين فيها إلَّا أنّ الأقوى كما عرفت عدم بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام سهواً . وعليه