تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
أمّا القيام : فلا إشكال كما لا خلاف في اعتباره فيها ، وتشهد له جملة من النصوص الواردة ، إمّا في خصوص التكبيرة كصحيحة حماد ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .قال فيها : « فقام أبو عبد الله ( عليه السلام ) مستقبل القبلة منتصباً إلى أن قال فقال : الله أكبر . . . » إلخ بضميمة قوله في الذيل « يا حماد هكذا صلّ » الظاهر في الوجوب التعييني . أو في حال الصلاة التي منها التكبيرة التي هي افتتاحها وأوّل جزء منها وهي كثيرة ، كصحيح زرارة قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث : وقم منتصباً فانّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 488 / أبواب القيام ب 2 ح 1 .، وصحيح أبي حمزة « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله ( عزّ وجلّ ) : * ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِياماً وقُعُوداً وعَلى جُنُوبِهِمْ ) * قال : الصحيح يصلَّي قائماً . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 481 / أبواب القيام ب 1 ح 1 .. وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 489 / أبواب القيام ب 2 ح 2 .، ونحوها غيرها . ثم إنّ مقتضى إطلاق هذه النصوص اعتبار القيام والانتصاب في التكبيرة مطلقاً ، لكن المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف ( 5 )( 5 ) المبسوط 1 : 105 ، الخلاف 1 : 340 / مسألة 92 .عدم اعتباره في المأموم قال : إذا كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنياً صحّت صلاته ، واستدلّ عليه بأنّ الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به ، ولم يفصّلوا بين أن يكبّر قائماً أو يأتي به منحنياً ، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل .