تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
أي المفضل بن صالح أبو جميلة في ترجمة جابر بن يزيد ، حيث قال بعد ترجمة جابر وتوثيقه ما لفظه : « روى عنه جماعة غمز فيهم وضُعّفوا ، منهم : عمرو بن شمر ومفضل بن صالح . . إلخ » ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 128 / 332 .وتبعه غيره . وكيف كان ففيما عداها غنى وكفاية . نعم ، بإزائها ما يتراءى منه عدم الصحة كصحيح حماد بن عيسى قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا فإن لم يقدروا ( هكذا في الوسائل ، والصواب لم تقدروا ) فصلوا قياماً ، فإن لم تستطيعوا فصلَّوا قعوداً وتحروا القبلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 323 / أبواب القبلة ب 13 ح 14 .رويت بطريقين كلاهما صحيح . ومضمرة علي بن إبراهيم قال : « سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 321 / أبواب القبلة ب 13 ح 8 .والعمدة هي الأولى ، فإنّ سند الأخيرة لا يخلو عن الخدش كما لا يخفى . ومقتضى الجمع هو حمل الطائفة الثانية على الاستحباب ، أو على ما إذا لم يتمكن من استيفاء الأفعال ، لكن الأول كما ترى ، فان استحباب الخروج لا يلائم مع الترغيب في الاقتداء بصلاة نوح ، وكيف يمكن حمل قوله ( عليه السلام ) : « إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن » الظاهر في المساواة في الحسن على التفاضل وأرجحية الخروج . فالمتعين : هو الجمع الثاني كما يشهد له نفس الصحيح من الأمر بالصلاة