[ 1319 ] مسألة 1 : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس ( 1 ) .
[ 1320 ] مسألة 2 : إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً ، فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ، وإلا فلا ( 2 ) .
شرح
وإن أراد بها النافلة غير المأتي بها على تلك الكيفية بأن تكون فاقدة للركوع والسجود مع الإيماء إليهما ، لجواز الإتيان بها كذلك اختياراً كما في حال السير ، فلما أفاده ( قدس سره ) حينئذ وجه ، لفقد السجود على الفرض الذي كان هو المنشأ للفساد على المختار ، وحديث امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم ممنوع كما بيناه في الأُصول ( 1 )( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 3 : 36 .ومجرد الإيماء إليهما لا يعدّ تصرّفاً في الغصب سيّما لو كان ذلك بغمض العين لا بتحريك الرأس ، فإن الأخير لا يخلو عن شوب من الاشكال لعدم البعد في صدق التصرف حينئذ عرفاً .
إلا أنه لو تمّ فلا يختص ذلك بالنافلة ، بل يجري في الفريضة أيضاً لو أتى بها كذلك أي مع الإيماء ، كما لو اضطر إلى السير المستلزم لترك الركوع والسجود ، إما لأجل الخوف والفرار من العدو أو من جهة ضيق الوقت ، فلا تختص النافلة بما هي نافلة بهذا الحكم كي يفرق بينها وبين الفريضة .
( 1 ) لعدم الفرق في صدق التصرف في الغصب بين أن يكون ذلك مع الواسطة أو بدونها كما هو ظاهر .
( 2 ) فصّل ( قدس سره ) حينئذ بين ما إذا كان السقف معتمداً على تلك الأرض كما لو كانت الأسطوانات التي تحمل السقف مبنية على الأرض المغصوبة ، وبين صورة عدم الاعتماد كما لو كانت الأسطوانات خارجة عنها ، فحكم بالبطلان في الأول دون الثاني .