شرح
السلام ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 355 / أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 2 ..
وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 356 / أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 3 .. قوله ( عليه السلام ) : « يسجد » في الصحيحة الأخيرة يمكن أن يكون بالبناء للمعلوم أو للمجهول ، وعلى أيّ حال فهي لا تعارض ما قبلها ، فإنّ الكراهة في لسان الأخبار وإن كانت أعم من المصطلحة ، لإطلاقها على الحرام أيضاً ، كما ورد أن علياً ( عليه السلام ) كان يكره بيع المثل بالمثل مع الزيادة أي الربا - ( 3 )( 3 ) لم نعثر عليه .لكن المراد بها في المقام هي الكراهة المصطلحة بقرينة الصحيحة السابقة المصرّحة بالجواز المتحد موردها مع هذه الصحيحة ، فغاية ما هناك أن يلتزم بالكراهة في خصوص القرطاس الذي عليه كتابة .
وأما الجهة الثانية : فقد تعرّض لها الماتن ( قدس سره ) في المسألة الثانية والعشرين الآتية ، لكنّا نقدّمها هنا للمناسبة .
فنقول الأقوال في المسألة ثلاثة :
جواز السجود على القرطاس مطلقاً .
وتقييده بالمتخذ من النبات ، فلا يجوز على ما اتخذ من الصوف أو الحرير .
وتقييد النبات بما كان من جنس ما يصح السجود عليه كالحشيش ونحوه ، فلا يجوز على ما كانت مادّته القطن أو الكتان ، إلَّا إذا قلنا بجواز السجود عليهما اختياراً .
ومنشأ الخلاف الاختلاف في مدلول الأخبار وهي النصوص المتقدمة من حيث السعة والضيق والدلالة على الإطلاق وعدمها .
أما صحيحة صفوان فهي قضية في واقعة وحكاية فعل مجمل العنوان ، فلا