تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
نعم يجوز على القرطاس أيضاً ( 1 ) .
شرح
بعده ، لكن قرينة الاستثناء في المقام مانعة عن ذلك كما عرفت . ويؤيد ما ذكرناه : التعبير عن المستثنى بما أُكل أو لبس بصيغة الماضي دون المضارع الدالة على تحققه خارجاً ، فانّ ما أكل قد انعدم ، فلا موضوع له كي يسجد عليه ، فيكشف عن أنّ المراد ما أكله الناس خارجاً أو لبسه بعد إعمال العلاج ، لكونه بحسب طبعه قابلًا لذلك قبال ما يكون فاقداً لهذه القابلية من سائر أنواع نبات الأرض ، فيكون مصداقه نفس القطن أو الكتّان قبل اتصافهما بالملبوسية ، فتتحقق المعارضة لا محالة بينها وبين ما دل على الجواز ، فهذا الجمع أيضاً يتلو سوابقه في الضعف . فلا مناص من اختيار ما ذكرناه في استقرار المعارضة بين الطائفتين ولزوم الرجوع إلى المرجّح السندي ، وقد عرفت أنّ مقتضاه حمل أخبار الجواز على التقية . ( 1 ) الكلام هنا يقع من جهتين : إحداهما : في أصل جواز السجود على القرطاس ولو في الجملة . ثانيتهما : في جواز السجود عليه حتى إذا كان متخذاً ممّا لا يصح السجود عليه في جنسه من قطن أو صوف أو حرير ونحوها . أما الجهة الأُولى : فالظاهر عدم الخلاف في الجواز ، بل عليه الإجماع في كثير من الكلمات ، وتشهد له جملة من النصوص المتضمنة لقول المعصوم ( عليه السلام ) أو فعله : منها : صحيحة صفوان الجمال قال : « رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 355 / أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 1 .. وصحيحة علي بن مهزيار قال : « سأل داود بن فرقد أبا الحسن ( عليه