تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب 10 ( المشيخة ) : 4 .من أن من يبدأ به السند فإنما يرويه عن كتابه ، أنه يرويها عن كتابه ، وطريقه إلى الكتاب صحيح . وأما من ناحية الدلالة ، فالظاهر أنها قاصرة ، لابتنائها على استناد فساد صلاة المرأة إلى المحاذاة ، إذ لو كانت فاسدة في حدّ ذاتها حتى مع الغض عن هذه الجهة فمثلها لا يستوجب فساد الصلاة السابقة ، إلا إذا قلنا إنه يكفي في البطلان مجرد مسمّى الصلاة عرفاً ولو كانت فاسدة مع قطع النظر عن المحاذاة . ومن الجائز استناد الفساد في المقام إلى أحد أمرين آخرين : أحدهما : اختلاف فرضها مع فرض الإمام ، حيث إنها تقتدي عصرها بظهره ، وقد بنى بعضهم ومنهم الشيخ المفيد في المقنعة على بطلان الجماعة في هذه الصورة لاعتبار المساواة في الفريضة ( 2 )( 2 ) [ لم نجد هذا الحكم في المقنعة وإنمّا أضاف الشيخ الطوسي باب أحكام الجماعة في التهذيب وأورد هذه الرواية في هذا الباب ذيل فتوى أخرى ] .وقد ذكر الشيخ الطوسي ( 3 )( 3 ) التهذيب 3 : 49 / 173 .هذه الرواية في ذيل تلك الفتوى دليلًا عليها . ثانيهما : عدم تأخرها عن الإمام لقيامها حياله ، ويعتبر في صحة الجماعة تأخرها عنه . ومع تطرق هذين الاحتمالين كيف يمكن الاستشهاد بها على المدعى . وبالجملة : لم يعلم أنّ الأمر بإعادة المرأة خاصة لأجل الاجتماع المفروض بينها وبين القوم كي تدل الصحيحة على صحة السابقة ، هذا أوّلًا . وثانياً : مع الغض وتسليم كونها ناظرة إلى جهة المحاذاة كما قد يعضده ضم السؤال عن صحة صلاة القوم ، حيث لا يحتمل فساد صلاتهم من غير هذه الناحية فالحكم بصحة صلاتهم مطلق من حيث البعد وكمية الفصل ، ومن البعيد جدا أن تقف المرأة متصلة بالرجل خصوصاً على ما في
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 119 | الشيخ مرتضى البروجردي