شرح
مطلق مَن يصلي بالناس جماعة ، وإنما هو شخص معيّن وليس إلا الإمام ( عليه السلام ) أو المنصوب بالخصوص .
والجواب عن ذلك يظهر من رواية الكليني ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 310 / أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 3 ، الكافي 3 : 421 / 4 .هذه بعين السند ، بحيث لا يحتمل تعدد الروايتين مع اختلاف يسير في المتن يكشف القناع عن هذا الإجمال ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأما مَن يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة » . والظاهر أن التفسير من الراوي .
وعليه فالمراد بالإمام هو مَن يخطب ، أي يكون متهيئاً بالفعل لأداء الخطبة التي يتمكن من مسمّاها وأقل الواجب منها كل أحد كما مرّ غير مرة ، فلا دلالة فيها على اعتبار إمام خاص .
السابع : عدة روايات دلت على أن الجمعة من مناصب الإمام ( عليه السلام ) كالخبر المروي عن دعائم الإسلام عن علي ( عليه السلام ) أنه « قال : لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الإمام ( عليه السلام ) » ( 2 )( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 182 وفيه : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلَّا بإمام » ..
والمروي عن كتاب الأشعثيات مرسلًا « أن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين » ( 3 )( 3 ) الموجود في النص هو « لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام » المستدرك 6 : 13 / أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 5 ح 2 ، الأشعثيّات : 43 ..
والمرسل الآخر عنهم ( عليهم السلام ) : « إن الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا » ( 4 )( 4 ) أورده في الجواهر 11 : 158 نقلا عن رسالة ابن عصفور .ونحوها غيرها .