ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف ( 1 ) .
شرح
بالمقدار الذي يعد من توابعه ولواحقه عرفاً دون الزائد على ذلك .
وتظهر الثمرة بين القولين في الاجتياز عن السطح العالي للبيت أو المسجد أو الملك علوّاً فاحشاً بطائرة ونحوها ، فعلى المشهور لا يجوز ذلك للجنب في الأولين وبدون إذن المالك في الأخير . وعلى المختار يجوز ، لخروج ذاك الفضاء عن البيت والمسجد والملك .
( 1 ) قد نص أكثر الأصحاب بخروج الحجر عن البيت وعدم دخول شيء منه فيه ، فلا يجزئ استقباله عن استقبال البيت ، بل هذا هو المشهور بينهم شهرة عظيمة ، وقد نطقت بذلك جملة من النصوص .
منها : صحيحة معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت ؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجراً وفيه قبور أنبياء » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 353 / أبواب الطواف ب 30 ح 1 ..
وموثقة يونس بن يعقوب قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت أُصلي في الحجر فقال لي رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت ، فقال : كذب ، صلّ فيه حيث شئت » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 276 / أبواب أحكام المساجد ب 54 ح 1 ، 2 ..
وموثقة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت ؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 276 / أبواب أحكام المساجد ب 54 ح 1 ، 2 ..
نعم ، لا ريب في وجوب إدخاله في الطواف ، لما تضمنته جملة من النصوص ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 353 / أبواب الطواف ب 30 .من كونه مدفن إسماعيل أو أمه أو عذارى بناته أو جمع من الأنبياء على اختلاف ألسنتها ، فأُدخل في المطاف كي لا توطأ قبورهم فتهتك