تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
محمد بن عيسى العبيدي ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 267 / 1 ، 2 .الذي هو موثق على الأقوى ورواها الصدوق أيضاً بطريق آخر صحيح ( 2 )( 2 ) ثواب الأعمال : 48 / 1 .، فالرواية مروية بثلاث طرق كلها معتبرة . غير أن دلالتها على مطلب صاحب الحدائق قاصرة ، فان غايتها أنّ من حافظ على مواقيت الصلوات له عند الله عهد أن يدخله الجنة المساوق لغفران معاصيه ، وأما من لم يحافظ فليس هو مورداً لذلك العهد ، ولم يكن دخوله الجنة حتمياً ، بل إن شاء غفر له وأدخله الجنة ، وإن شاء عذّبه على سائر معاصيه ولم يغفرها له ، لا أنه يعذّبه على عدم المحافظة كي تكون معصية وحراماً . فهذه الصحيحة يقرب مضمونها من مرسلة الصدوق المتقدمة ( 3 )( 3 ) في ص 93 .المتضمنة أن الصلاة أوّل الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ، بالبيان الَّذي قدمناه هناك فلاحظ . ونحو هذه الصحيحة مرسلة الصدوق ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 110 / أبواب المواقيت ب 1 ح 10 ، الفقيه 1 : 134 / 625 . [ ولكن رواها في ثواب الأعمال مسندة ] .المتحدة مع هذه في المضمون ، فإنه مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال يرد على دلالتها ما عرفت . ومنها : موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الواردة في قضية نزول جبرئيل لبيان تعيين الأوقات من أنه أتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر إلى أن قال : ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر إلى أن قال : ما بينهما وقت » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 157 / أبواب المواقيت ب 10 ح 5 .، ونحوها غيرها إلا أنه حدّد في بعضها بالقدمين والأربع ، وفي البعض الآخر بالذراع والذراعين ومآلهما إلى شيء واحد كما لا يخفى . وأما القامة التي في هذه الرواية فأما أن يراد بها الذراع أيضاً ، لما روي ذلك