لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء .
ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى ( 1 ) .
شرح
إذن ما ذهب إليه المشهور من التفصيل بين وجدانه الماء قبل الركوع ووجدانه بعده هو الصحيح .
نعم الاحتياط يقتضي إتمام الصلاة وإعادتها مع الوضوء كما في المتن ، وذلك لورود روايتين ضعيفتين دلَّتا على أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاض ، ولأجل الخروج عن الخلاف في المسألة .
وإحدى الروايتين لزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل صلَّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثمّ يبني على واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 383 / أبواب التيمّم ب 21 ح 5 .أي يشرع من حيث قطعها .
ودلالتها على وجوب التوضي وانتقاض التيمّم بوجدان الماء حتّى بعد الركوع ظاهرة ، لكن السند ضعيف بعلي بن السندي .
وثانيتهما : رواية الحسن الصيقل قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تيمّم ثمّ قام يصلِّي فمرّ به نهر وقد صلَّى ركعة ، قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة ، قلت : إنّه قد صلَّى صلاته كلَّها ، قال : لا يعيد » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 383 / أبواب التيمّم ب 21 ح 6 ..
ودلالتها ظاهرة كسابقتها ، لكن سندها ضعيف بموسى بن سعدان الَّذي ضعّفوه ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 404 / 1072 .والمثنى المردد بين الثقة والضعيف ، والحسن الصيقل لعدم ثبوت وثاقته .
التسوية بين النفل والفرض في الانتقاض بالوجدان
( 1 ) هل التفصيل المتقدم خاص بالفريضة وأنّها الَّتي دلَّت الحسنة على عدم