وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق . وأمّا بعده فلا يجوز على الأقوى ( * ) كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب ( 1 ) .
شرح
ومنها : موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 384 / أبواب التيمّم ب 22 ح 3 ..
ومنها : موثقته الأُخرى المروية في الوسائل بعد موثقته المتقدمة ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 385 / أبواب التيمّم ب 22 ح 4 ..
وهي تدلَّنا على أنّ المطهر عند فقدان الماء مطلق وجه الأرض لا أنّه خصوص التراب حتّى يكون المكلَّف عند عدم تمكَّنه من التراب فاقد الطهورين ، ومع ذلك ينبغي مراعاة الاحتياط واختيار التراب للتيمم به .
هذا تمام الكلام في عدم اختصاص التيمّم بالتراب وجوازه بمطلق وجه الأرض حتّى مع الاختيار .
التسوية بين الطين المطبوخ وغيره
( 1 ) لا فرق في جواز التيمّم على حجر الجص والنورة والطين بين قبل الإحراق والطبخ وبعدهما ، وذلك لأنّها من أجزاء الأرض ، وقد قدّمنا أنّ الصحيح جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض ، ومن المعلوم أنّ الطبخ لا يخرج الشيء عن حقيقته ولا يقتضي
هامش
( * ) بل على الأحوط ، ومثله التيمّم على الطين المطبوخ والعقيق ، وعليه فالأحوط الجمع بين التيمّم بالغبار والتيمّم بأحد هذه الأُمور عند عدم التمكَّن من التيمّم بالتراب وغيره من المذكورات .