السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء
( 1 ) بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت .
شرح
على أنهما لو كانا من المتزاحمين لا يدخلان تحت كبرى دوران الأمر بين ما لا بدل له وما له البدل ، وذلك لأن القبلة على المختار وإن كانت هي نفس الكعبة المشرفة إلَّا أنها بالإضافة إلى من لا يتمكَّن من التوجه إليها متسعة وهي ما بين المشرق والمغرب وليست القبلة بمعنى التوجه إلى نفس الكعبة مثل الطهور مما ينتفي بانتفائه الصلاة ، وإن ورد « لا صلاة إلَّا إلى القبلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 300 / أبواب القبلة ب 2 ، 10 ح 9 ، 2 ، وغيرهما من الموارد .إلَّا أنه محمول على صلاة المختار المتمكن من التوجه إليها جمعاً بينه وبين ما دل على صحّة الصلاة إلى غير القبلة عند العجز عنها ، كما أن التيمّم بدل الطهارة المائية .
إذن لكل من الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع التوجّه إلى نفس الكعبة بدل فان البدلية لا بدّ من أن تلاحظ بالإضافة إلى الصلاة التي هي الواجب النفسي دون شرطها .
إذن فالصحيح ما ذكرناه من أن المقام من المتعارضين والحكم فيه هو التخيير . وهذا سارٍ في كل مورد دار الأمر فيه بين شرط وشرط آخر ، نعم على تقدير كونه من باب التزاحم لا يبعد أن تكون القبلة مرجحة على الطهارة المائية ، لما ورد من أنه * ( لا صلاة إلَّا إلى القبلة ) * ولم يرد لا صلاة إلَّا مع الطهارة المائية .
السابع من مسوغات التيمّم
( 1 ) المسألة متسالم عليها بين الأصحاب ، بل ظاهر العلامة في المنتهي ( 2 )( 2 ) المنتهي 3 : 38 .أنها إجماعية ، لأنه نسب القول بالعدم إلى بعض العامّة . وتفصيل الكلام فيها يقع في مسائل ثلاث :