تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
المسألة الأُولى : ما إذا فرضنا أن الطهارة المائية تقتضي وقوع الصلاة بتمامها خارج الوقت فهل يجب على المكلف أن يتيمم ليوقع الصلاة في وقتها أو أنه فاقد الطهورين فهو لا يكلف بالصلاة ؟ المعروف بل المتسالم عليه بينهم هو وجوب التيمّم ، لكن نسب الخلاف في المسألة صريحاً إلى الشيخ حسين آل عصفور ( 1 )( 1 ) لم نعثر على ذلك .حيث ذهب إلى أن المكلف فاقد الطهورين ولا يجب عليه الوضوء لاستلزامه تأخير الفريضة عن وقتها ، كما لا يجب عليه التيمّم لكونه واجد الماء والتيمّم مشروع لفاقده . ويمكن إسناد الخلاف في المقام إلى صاحب المدارك ( 2 )( 2 ) المدارك 2 : 185 .والشرائع ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 366 .وكشف اللثام ( 4 )( 4 ) كشف اللثام 2 : 436 .وجامع المقاصد ( 5 )( 5 ) جامع المقاصد 1 : 467 .( قدس سرهم ) وغيرهم ، لأنهم في المسألة المعروفة وهي ما إذا كان الماء موجوداً عنده إلَّا أنه أخل باستعماله وأخر الصلاة إلى أن ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء ذهبوا إلى عدم مشروعية التيمّم لضيق الوقت . وعلَّله في المدارك بما يشمل المقام ، حيث ذكر بعد ما عنون المسألة : إن فيها قولين أظهرهما الأوّل يعني يتطهر ويقضي وهو خيرة المصنف في المعتبر ، لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة ، والتيمّم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء ، والحال أن المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غاية الأمر أن الوقت لا يتسع لذلك ، ولم يثبت كون ذلك مسوغاً للتيمم . وتعليله هذا كما ترى شامل لمسألتنا أيضاً . ثمّ ( 6 )( 6 ) المناسب : نعم .يمكن المناقشة في ذلك بأن ظاهر المدارك اعتبار كون المكلف فاقداً للماء في طبعه في مشروعية التيمّم ، وليس الأمر كذلك في المسألة المعروفة ، لأنه واجد للماء طبعاً وإنما صار فاقداً له بتأخير صلاته اختياراً ، وهذا يخالف مسألتنا التي نبحث عنها لأن