فصل
فيما يتعلَّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
وهي أُمور :
الأوّل : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ووجوبه لا يخلو عن قوّة ( * ) ( 1 )
شرح
فصل : فيما يتعلَّق بالمحتضر
توجيه الميِّت إلى القبلة
( 1 ) الكلام في هذه المسألة تارة يقع في كيفية توجيه الميِّت نحو القبلة ، وأُخرى في وجوب استقبال القبلة حال الاحتضار .
أمّا كيفية التوجيه نحو القبلة فقد ذهب أصحابنا إلى أن توجيهه نحوها بجعل قدميه إلى القبلة على نحو لو قعد لكان مستقبل القبلة ، خلافاً للعامة حيث ذهبوا إلى أن استقباله كجعله حال الصلاة عليه ( 1 )( 1 ) المجموع 5 : 116 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 500 ..
والدليل على ذلك ما ورد في جملة من النصوص الدالَّة على أنّ الميِّت حال الاحتضار تجعل قدماه نحو القبلة ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 452 / أبواب الاحتضار ب 35 ..
وأمّا الكلام في وجوب الاستقبال بالمعنى المذكور وأنّ الميِّت يجب أن يوجّه نحو
هامش
( * ) في وجوبه على الغير فضلًا عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال ، نعم هو أحوط ، والأحوط أيضاً أن يكون ذلك بإذن الوليّ .