تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ج 822 ج مسألة 2 : مسّ القطعة المُبانة من الميِّت أو الحي إذا اشتملت على العظم ( 1 ) يوجب الغسل ( * ) دون المجرّد عنه ،
شرح
وممّا يؤكَّد ذلك ما ورد في صحيحة الصفار من التقابل بين مسّ ثوب الميِّت وبدنه ، حيث سأل فيها عن رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميِّت . . . هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميِّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل ، والجسد في مقابل الثوب إنّما هو البدن ، والبدن يعم الشعر أيضاً كما تقدّم . مسّ القطعة المُبانة ( 1 ) لا فرق في وجوب الغسل بالمس بين كون الميِّت تام الأجزاء وناقصها ، كما إذا قطعت يده ، ولا بين كونه ذا لحم وعدمه كما إذا تناثر لحمه وبقيت عظامه متصلة غير متلاشية حتّى يصدق عليه الميِّت ، وهذا كلَّه للإطلاق وصدق مسّ الميِّت بمسّه ، وإنّما يجب الغسل فيما لو مسّ القطعة من الإنسان بعد برودتها وقبل تغسيل الميِّت ، لأنّ القطعة لا تزيد على الجسد وقد عرفت أن مسّ جسد الميِّت بحرارته أو بعد تغسيله لا يوجب الاغتسال . وإنّما الكلام يقع في مسّ القطعة المبانة من الإنسان وأنّه هل يوجب الغسل أو لا يوجبه ؟ والكلام يقع في مقامين : مسّ القطعة المُبانة من الحي المقام الأوّل : في مسّ القطعة المبانة من الحي ، والمشهور فيه الوجوب أي يجب غسل المسّ بمسّها ، وقد استدلّ له بالإجماع المحكي عن الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) حكاه عنه في المستمسك 3 : 472 / في غسل المسّ وراجع الخلاف 1 : 701 / كتاب الجنائز المسألة [ 490 ] .وبمرسلة
هامش
( * ) على الأحوط .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 217 | الشيخ ميرزا علي الغروي