والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه ، ( 1 ) ، والمشكوك يأسها كذلك ( 2 ) .
[ 701 ] مسألة 1 : إذا خرج ممن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً ( * ) ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها ، فإنّه لا يحكم بحيضيّته وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ ( 3 ) .
شرح
المسألة ، إذ لم يعلم أنّ إجماعهم تعبّدي ، ومن المحتمل أن يكون مدرك البعض لولا كلَّهم هو جواز جريان الأصل في الأعدام الأزليّة ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاعتماد على الإجماع أبداً .
( 1 ) للاستصحاب ، وهو من الأصل النعتي وغير مبتنٍ على جريان الأصل في الأعدام الأزليّة .
( 2 ) أيضاً للاستصحاب النعتي ، لأنّ الأصل عدم بلوغ المرأة خمسين سنة ، فلا مانع من الرّجوع إلى الاستصحاب في هذين الفرعين ، لأنّهما من الشبهات الموضوعيّة والأصل فيهما نعتي .
الدم الخارج من مشكوك البلوغ
( 3 ) الكلام في الدم الخارج من الصبيّة قبل إكمالها تسع سنين أو مع الشكّ في بلوغها تسعاً وعدمه إذا كان بصفة دم الحيض يقع في مقامين :
أحدهما : في مقام الثبوت وأن الدم الخارج قبل إكمال تسع سنين هل يمكن أن يكون حيضاً أو لا يمكن ؟
وثانيهما : في مقام الإثبات وأنّه إذا شكّ في بلوغ الصبيّة تسعاً وخرج منها دم متّصف بأوصاف الحيض فهو أمارة على الحيضيّة والبلوغ أو لا ، لا يحكم به على كون الدم حيضاً وعلى الصبيّة بالبلوغ ؟
هامش
( * ) فيه إشكال ولعلّ عدمه أظهر .