بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد عن العشرة ( 1 )
شرح
منها : ما ورد في مرسلة داود عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال « قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام ، حيضها دائم مستقيم ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً . . . » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 285 / أبواب الحيض ب 6 ح 1 ..
ومنها : رواية الخَزّاز عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال « سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة . . . » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 291 / أبواب الحيض ب 8 ح 4 ..
ومنها غير ذلك من الأخبار ( 3 )( 3 ) مثل ما في الوسائل 2 : 280 / أبواب الحيض ب 4 ح 8 .، ومعه لا بعد في حمل الدم الوارد في الموثقة والمرسلة ونظائرهما على الدم الواجد للصفات ، فتحصل أنّ ما ذهب إليه المشهور من أنّ المبتدئة كالمضطربة ترجعان إلى التمييز بالصفات هو الصحيح ، وإذا لم تتمكنا من التمييز بالصفات فيأتي بيان وظيفتها .
ما اشترطه الماتن في التمييز بالصفات
( 1 ) قد اشترط ( قدس سره ) في رجوع المضطربة والمبتدئة إلى التمييز بالصفات شرطين :
أحدهما : أن لا يزيد عن العشرة ولا ينقص عن الثّلاثة .
وثانيهما : أن لا يعارضه دم آخر كما إذا رأت الدم الأحمر خمسة أيّام ثمّ رأت الأصفر خمسة أيّام ثمّ رأت الأسود خمسة أيّام ، فإنّ الحكم بكون مجموعها حيضاً غير ممكن لاستلزامه زيادة الحيض عن العشرة ، والحكم بحيضيّة الخمسة الأُولى معارض بالحكم بحيضيّة الخمسة الثّانية .