تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ( 1 )
شرح
إذا كان بعض أحد الدمين في العادة ( 1 ) كما إذا فرضنا المرأة ذات عادة وقتيّة وأنّها تحيض من عاشر كلّ شهر ، أو أنّ آخر حيضها في كلّ شهر هو اليوم الخامس عشر ، ورأت ( 1 )( 1 ) هذا مثال للفرض الأوّل ، أعني من تحيض من عاشر كلّ شهر .الدم من اليوم السّادس إلى اليوم الحادي عشر خمسة أيّام ونقت بعد ذلك ستّة أيّام ثمّ رأت الدم الآخر خمسة أيّام أيضاً فإنّ الثّاني وقع خارج العادة بأجمعه ، إلَّا أنّ الدم الأوّل وقع يوم منه في أيّام العادة . أو أنّها رأت ( 2 )( 2 ) هذا مثال للفرض الثّاني ، أعني من ينتهي حيضها في اليوم الخامس عشر من كلّ شهر .الدم من اليوم الخامس إلى العاشر ونقت من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر ثمّ رأت الدم الآخر من اليوم الخامس عشر خمسة أيّام مثلًا ، فإنّ الدم الأوّل حينئذ لم يقع شيء منه في أيّام العادة ولكن الدم الثّاني وقع يوم منه في أيّام العادة . فمقتضى الأخبار الواردة في أنّ العادة متقدّمة على الترجيح بالصفات ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 278 / أبواب الحيض ب 4 .أن تجعل ما في عادتها حيضاً سواء أكان واجداً للصفات أم فاقداً لها ، لأنّ ما تراه المرأة من صفرة أو حمرة في أيّام عادتها فهو حيض . ثمّ إنّ ما رأته من الدم في أيّام العادة إن كان ثلاثة أيّام فأكثر فهو ، وأمّا إذا كان أقل منها فمقتضى ما دلّ على أنّ المرأة إذا رأت الدم في أيّام عادتها فهو حيض ( 4 )( 4 ) نفس المصدر .بضميمة ما دلّ على أنّ الحيض لا يقل من ثلاثة أيّام ( 5 )( 5 ) الوسائل 2 : 293 / أبواب الحيض ب 10 .أن يضمّ إليه ما يتمّ به ثلاثة أيّام من الدم الأوّل في المثال ( 6 )( 6 ) في المثال الأوّل .، لأنّه المدلول الالتزامي المستفاد من الأخبار المتقدِّمة