تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
[ 713 ] مسألة 13 : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النّقاء في البين فهل العادة أيّام الدم فقط أو مع أيّام النّقاء أو خصوص ما قبل النّقاء ؟ الأظهر الأوّل ( * ) . مثلًا إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس ثمّ رأت في السّادس ، كذلك في الشهر الأوّل والثّاني فعادتها خمسة أيّام لا ستّة ولا أربعة فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاً ، لا ستّة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النّقاء والسّادس أيضاً حيضاً ولا إلى الأربعة ( 1 ) .
شرح
النّقاء بين الحيضتين ( 1 ) بأن رأت الدم في كلّ واحد من الشّهرين أربعة أيّام مثلًا وحصل النّقاء في اليوم الخامس ثمّ رأت الدم في اليوم السّادس أيضاً ، فهل تجعل أيّامها ستّة ، أعني مجموع أيّام الدم والنّقاء ، أو أنّ عادتها خمسة أيّام بإسقاط يوم النّقاء أو أنّ عادتها أربعة أيّام ، أعني ما رأته قبل النّقاء فحسب ؟ ذهب الماتن ( قدس سره ) إلى أنّ عادتها هي أيّام الدم وهي خمسة ، دون ما قبل النّقاء أو المجموع . أمّا ما أفاده من أنّ أيّام العادة ليست هي أيّام الدم قبل النّقاء فحسب فهو كما أفاده لأنّ تخصيص الحيض بها بلا مخصّص ، فإنّه عبارة عن دم الحيض أو حدثه ، وكلاهما زائدان عن الأربعة في المثال ، وإنّما الكلام في أنّ عادتها هل هي أيّام الدم المركَّبة ممّا تقدّم على النّقاء وما تأخّر عنه دون يوم النّقاء ، أو أنّ عادتها مجموع أيّام الدم والنّقاء ؟ والظَّاهر أنّ النّزاع في هذه المسألة يبتني على الخلاف المتقدِّم من أنّ النّقاء في أثناء الحيضة الواحدة طهر أو ملحق بما سبقه ولحقه من الدم ( 1 )( 1 ) تقدّم في الصفحة 135 .، فعلى ما ذهب إليه صاحب الحدائق ( قدس سره ) واحتاط فيه الماتن من عدم كون يوم النّقاء من
هامش
( * ) بل الأظهر الثّاني ورعاية الاحتياط أولى .