تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
[ 707 ] مسألة 7 : قد عرفت أنّ أقلّ الطَّهر عشرة ( 1 ) ، فلو رأت الدم يوم
شرح
الَّتي هي بحكم الحيض إلى عشرة أيّام ، ولا يزيد الدم والحدث عن عشرة أيّام لا محالة . وأمّا إذا قلنا أنّ النقاء المتخلَّل الأقل من العشرة طهر كما بنى عليه صاحب الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق 3 : 160 / في غسل الحيض .( قدس سره ) فأيضاً يحسب المجموع مجموع الدمين ، ولا بدّ أن لا يكون المجموع من الدمين أو الأكثر غير أيّام النقاء زائداً على العشرة ، فأيضاً لا بدّ أن لا يكون الحدث زائداً على العشرة ، لدلالة الأخبار على عدم حيضيّة الدم في الزّائد عن العشرة ، ومع سلب كونه حيضاً كيف يبقى الحدث . فتحصل أنّ الحدث كنفس الدم أقلَّه ثلاثة أيّام وأكثره عشرة . حكم النّقاء الأقلّ من عشرة المتخلَّل بين الدمين ( 1 ) هذه هي المسألة المعروفة بين الفقهاء من أنّ النّقاء الأقل من عشرة المتخلَّل بين الدمين بحكم الحيض أو أنّه طهر ، فعلى الأوّل إذا رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع أربعة ثمّ رأته ثلاثة أيّام يكون حيضها عشرة أيّام ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا أنّ مدّة النّقاء الأقل من عشرة أيّام طهر ، لأنّ الحيض في هذه الصّورة ستّة أيّام . والمعروف بينهم أنّ النّقاء المتخلَّل الأقل من العشرة بحكم الحيض ، فيجب عليها ما يجب على الحائض ويحرم عليها ما يحرم عليها ، وخالف في ذلك قليل ، منهم صاحب الحدائق ( 2 )( 2 ) نفس المصدر .( قدس سره ) ، وذهب إلى أنّ النّقاء الأقل من العشرة طهر ، ولا مانع من تخلَّله بين حيضة واحدة ، وإنّما لا يتخلَّل أقل من عشرة أيّام بين حيضتين مستقلَّتين ، إذ يعتبر فيهما تخلَّل أقلّ الطَّهر وهو عشرة أيّام ، ولكن الماتن ( قدس سره )