[ 683 ] مسألة 22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره ( 1 ) أو
شرح
وإن كانت الرواية ضعيفة ( 1 )( 1 ) وهي مرسلة العياشي المذكورة في الوسائل 21 : 512 / أبواب النفقات ب 1 ح 13 .، فيجب عليه كل ما تحتاج إليه المرأة في معاشها وحياتها حتى الماء لتنظيف بدنها والصابون بل الصبغ والدهن كما اشتملت عليه بعض الأخبار لأنها راجعة إلى معاش المرأة وبها يُقام صلبها ، حيث إنها لو لم تنظف بدنها ولم تستحم فربّما ابتليت بالمرض وصارت مورداً للتنفّر والانزعاج . وأما ما كان خارجاً عن معاشها وإقامة صلبها وكسوتها كالأمور الواجبة عليها شرعاً بأسبابها من الكفارة أو الدية إذا قتلت شبهة أو عمداً وأُجرة الماء للاغتسال أو تسخينه أو غير ذلك مما هو خارج عن معاشها فلا دليل على وجوبها على الزوج ، بل الزّوجة إن كانت متمكِّنة منها فهو وإلَّا فينتقل الأمر إلى بدلها في حقّها كالتيمم بدلًا عن الغسل ، وهي معذورة فإن التيمم أحد الطهورين ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 386 / أبواب التيمم ب 23 ح 5 .ويكفيك عشر سنين ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 386 / أبواب التيمم ب 23 ح 4 ..
نعم لولا تلك الأخبار المحدِّدة للنفقة الواجبة بالأمرين : ما يقيم صلب المرأة ويكسو عورتها ، وتصريحه ( عليه السلام ) بعدم وجوب غيرهما على الزوج لكان مقتضى إطلاق النفقة في الأخبار المطلقة والأمر بالإنفاق في الآية المباركة هو وجوب تمام نفقتها الأعم مما يرجع إلى معاشها ومعادها ، إلَّا أن الأخبار المحددة تخصص النفقة الواجبة بما يرجع إلى معاش المرأة ، ومعه فلا يبعد عدم كون ماء الغسل ومقدّماته على الزّوج .
ارتماس الصائم نسياناً
( 1 ) الكلام في ذلك يقع من جهات :
الجهة الأولى : أن الصائم في شهر رمضان أو في الواجب المعيّن قضاء أو نذراً ولو في غير رمضان أو المحرّم إذا ارتمس في الماء للاغتسال فإن كان ذلك عن علم وعمد