صحيح بل وكذا لأهله ( * ) ( 1 ) إلَّا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة .
[ 680 ] مسألة 19 : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلَّا مع العلم بعموم الإذن ( 2 ) .
[ 681 ] مسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( * * ) ( 3 ) .
شرح
فراشاً ينام عليه ، أو علمنا بوقفية كتاب لأهل العلم وشككنا في أن الوقف فيه خاص بمطالعته وتدريسه ودراسته أو يعمّ غيرها أيضاً كجعل الخبز عليه عند أكله أو جعله متكئاً عند المنام ، فان مقتضى أصالة عدم لحاظ العموم والسريان عدم عموميّة الوقف حينئذ فتكون التصرفات الزائدة على المقدار المتيقن متوقفة على مرخص .
( 1 ) فيه : أن التصرف في ماء الحوض للاغتسال به في الدور والأماكن الصالحة للسكنى أمر متعارف في البلاد الحارة كالنجف وما شابهها . ومعنى وقف المدرسة لأهلها أن المدرسة كالدور وأهل المدرسة كأرباب الدور ، فكما أن ربّ الدار يتصرّف فيها بما يحتاج إلى التصرّف فيه من الأُمور المتعارفة من غسل بدنه وتنظيفه ومنامه ونحوها فكذلك أهل المدرسة ، فيتصرّفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم .
( 2 ) وقد ظهر حال الماء المسبل ممّا قدّمناه في المسألة السابقة ، لأنّ التسبيل بمعنى إباحة التصرّف ، ومع الشك في عمومها وتقيّدها تجري أصالة عدم لحاظ العموم فلا يمكن التصرّف فيه في غير المقدار المتيقن منه وهو شربه ، وأمّا التوضؤ أو الاغتسال أو غسل الثياب به فلا مسوغ له إلَّا أن يكون هناك إطلاق أو أمارة قائمة على الجواز .
الاغتسال بالمئزر الغصبي
( 3 ) فيه : أن الغسل إنما يكون باطلًا فيما إذا كان الاغتسال تصرفاً في المئزر
هامش
( * ) إذا كانت المدرسة وقفاً وكان الاغتسال لأهلها في حوضها من التصرفات المتعارفة فالظاهر أنه لا بأس به .
( * * ) فيه إشكال والصحّة أظهر .