[ 661 ] مسألة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلَّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة ( 1 ) .
فصل
فيما يُكره على الجنب
وهي أُمور : الأوّل : الأكل والشرب ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط . الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة . الثالث : مسّ ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور . الرابع : النوم إلَّا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل . الخامس : الخضاب ، رجلًا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه . السادس : التدهين . السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
شرح
وأمّا في الصورة الثانية فلا إشكال في عدم جواز استئجار أحدهما فضلًا عن كليهما ولا في بطلان الإجارة ، لعدم قدرة أحدهما على الدخول في المسجد لحرمته ، لفرض أن أحدهما عالم بجنابة نفسه فيعلم الثالث إجمالًا أن إجارة أحدهما باطلة وأن دخوله المسجد حرام .
صور الشكّ في الجنابة
( 1 ) صور المسألة ثلاث ، لأنه قد يعلم بعدم جنابته سابقاً ، وقد يعلم بجنابته السابقة ، وثالثة لا يعلم حالته السابقة لتوارد الحالتين عليه .
إذا علم بحالته السابقة من جنابته أو عدم جنابته فلا إشكال في المسألة ، لجريان استصحابها وبه يحرز جنابته أو طهارته .