تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الثامن : حمل المصحف . التاسع : تعليق المصحف . فصل [ في كيفية الغسل وأحكامه ] غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة . والقول بوجوبه النفسي ضعيف ( 1 ) .
شرح
وأمّا إذا لم يعلم الحالة السابقة فلا يجري فيها شيء من استصحابي الطَّهارة والحدث في نفسهما أو يجريان ويتساقطان بالمعارضة ومعه لا بدّ من الرجوع إلى ما هو الأصل في المسألة ، وهو في مقامنا هذا البراءة عن حرمة دخول المسجد أو غيره ممّا يحرم على الجنب . فصل غسل الجنابة ليس بواجب نفسي ( 1 ) لا إشكال ولا كلام في محبوبية غسل الجنابة شرعاً لقوله تعالى : * ( إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة 2 : 222 .فإن الغسل من الجنابة طهارة والمغتسل منها متطهر وإنما الخلاف في أن محبوبيته نفسيّة أو غيريّة ؟ المعروف المشهور بينهم أنه واجب غيري ، وخالف في ذلك من القدماء ابن حمزة ( 2 )( 2 ) الوسيلة : 54 .ومن المتوسطين العلَّامة ( 3 )( 3 ) المختلف 1 : 159 / 107 .ومن المتأخِّرين الأردبيلي ( 4 )( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 136 .وصاحبا المدارك ( 5 )( 5 ) المدارك 1 : 265 .والذخيرة ( 6 )( 6 ) الذخيرة : 55 / السطر 30 .. ولا تكاد تظهر ثمرة