[ 563 ] مسألة 24 : إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثم تذكَّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ( 1 ) ووضوءه أيضاً إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه ( 2 ) ، وإلَّا أخذها ( * ) ومسح بها واستأنف الصلاة .
[ 564 ] مسألة 25 : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس ( 3 ) وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشياً .
[ 565 ] مسألة 26 : إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوءه ( 4 ) مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبيّن الخلاف ( 5 ) .
[ 566 ] مسألة 27 : إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ففي كفايتها إشكال ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لفقدانها الطهارة المعتبرة فيها .
( 2 ) من دون فرق في ذلك بين أن يكون جفاف أعضائه مستنداً إلى التأخير واستناده إلى شيء آخر من حرارة البدن أو الهواء أو غيرهما من الأُمور ، وذلك لأن المسح يعتبر أن يكون ببلة الوضوء الباقية في اليد ومع عدمها وعدم ما يقوم مقامها من بلة سائر الأعضاء يقع باطلًا لا محالة .
( 3 ) والدليل على هذا وما بعده ، أعني ما إذا مشى قبل تمام الغسلات وغسل الأعضاء الباقية في مكان آخر ، وما إذا توضأ ماشياً إنما هو الإطلاق ، لأن أدلَّة الوضوء غير متقيدة بأن يكون مسحه وغسله في مكان واحد ، أو تكون الغسلات فيه كذلك أو أن يقع الوضوء بجميع أجزائه في محل واحد ، إذن له أن يتوضأ ماشياً كما عرفت .
( 4 ) لأن الوضوء أمر وحداني لا يقبل التبعيض كما مرّ .
( 5 ) لعين ما مرّ وعرفت .
( 6 ) والأمر كما أُفيد ، بل يمكن الحكم ببطلان الوضوء حينئذٍ من جهة أن ظاهر
هامش
( * ) تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية .