تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
والاغتسال منهما ( 1 ) بل ينتقل إلى التيمم . [ 417 ] مسألة 20 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما ( 2 ) .
شرح
وقد أحلَّه لمن اضطرّ إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 482 / أبواب القيام ب 1 ح 6 ، 7 ، 23 : 228 / أبواب كتاب الايمان ب 12 ح 18 .. ( 1 ) لعدم اضطراره إليهما ، فاستعمال أواني الذهب والفضة في الغسل أو الوضوء باق على حرمته ، ومع حرمة المقدمة ومبغوضيتها لا تجب العبادة المتوقفة عليها بوجه . بل لا تصح أيضاً إلَّا على الترتب على ما عرفت . نعم لو اضطر إلى خصوص التوضؤ منهما أو إلى جامع التوضؤ وغيره ، كما إذا اضطر إلى إفراغهما شيئاً فشيئاً وهو يحصل بالتوضؤ منهما وبالاغتراف صحّ وضوءه وغسله ، لعدم حرمة مقدمتهما وإباحتهما في نفسهما . ( 2 ) وهذا لا لأن أدلَّة حرمة الغصب بلسان « لا يحل مال امرئ مسلم إلَّا بطيبة نفسه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلي ب 3 ح 1 .« ولا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 540 / أبواب الأنفال ب 3 ح 7 .وهي أقوى دلالة من الأدلَّة الدالَّة على حرمة استعمال الآنيتين ، حيث إنها بلسان « لا ينبغي » أو « الكراهة » كما تقدم ، والنهي إنما ورد في بعضها ، وذلك لأن الأقوائية في الدلالة أو