[ 128 ] مسألة 5 : الماء المتغيّر إذا أُلقي عليه الكر فزال تغيّره به ، يطهر ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ( 1 ) لكن بشرط أن يبقى الكر ( 2 ) الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس ، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلًا باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير . والأولى إزالة التغيّر أوّلًا ثم إلقاء الكر أو وصله به .
[ 129 ] مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لحصول شرط طهارته وهو زوال تغيّره واتصاله بالماء المعتصم وإن استند زوال تغيّره إلى إلقاء العاصم عليه ، ولا دليل على اعتبار كون الاتصال بعد زوال التغيّر .
( 2 ) بأن يكون المطهر زائداً على مقدار الكر بشيء حتى لا ينفعل بتغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس ، لوضوح أن تغيّر بعض أجزائه يقتضي انفعال الجميع على تقدير عدم زيادة المطهر على الكر لأنه ماء قليل لاقى ماء متنجساً بالتغيّر فينجس .