ويجب الفحص عنه ( 1 ) .
شرح
بوجه ، فلا مانع من التمسك بالإطلاق من غير فحص عمّا يخالفه .
الثاني : أن الأئمة ( عليهم السّلام ) قد أرجعوا عوام الشيعة إلى أصحابهم
كزكريا بن آدم ، ويونس بن عبد الرحمن وأضرابهما وهم على تقدير كونهم متساوين في الفضيلة فلا أقل من أن بينهم الإمام ( عليه السّلام ) الَّذي لا يحتمل فيه الخطأ ، فإذا جاز تقليد غير الأعلم مع وجود من لا يحتمل فيه الخطأ والاشتباه عند عدم العلم بالمخالفة بينهما جاز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم المحتمل فيه الخطأ والاشتباه ، لأنه لا سبيل له إلَّا إلى الأحكام الظاهرية المحتملة المخالفة للواقع بطريق أولى .
الثالث : السيرة العقلائية
الجارية على الرجوع إلى غير الأعلم في جميع الحِرف والصنائع عند عدم العلم بمخالفته لمن هو أعلم منه ، لعدم التزامهم بالرجوع إلى الأعلم مطلقاً حتى يبقى غير الأعلم عاطلًا . وهذا أمر نشاهده في مراجعاتهم إلى الأطباء والمهندسين وغيرهم من أرباب العلوم والفنون ، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة ، فنستكشف أنها ممضاة عند الشارع . نعم ، عند العلم بالمخالفة لا بدّ من الرجوع إلى الأعلم كما مرّ ، هذا كلَّه في وجوب تقليد الأعلم .
والمتحصل : أنه لا دليل على وجوب تقليده في هذه الصورة وإن كان ظاهر عبارة الماتن وجوب تقليد الأعلم مطلقاً ولو في صورة عدم العلم بالمخالفة .