ونقله في 10 : 324 وراجع المغازي للواقدي 3 : 959 ومجمع الزوائد 4 : 85
عن الطبراني في الأوسط وكنز العمال 2 : 229 / 4919 وفي 4 : 100 / 854 عن
عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف 6 : 572 والتراتيب الإدارية 2 : 244 عن أبي
نعيم وتقييد العلم : 81 وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : 272 والمستدرك
للحاكم 2 : 17 وفي المعجم الأوسط للطبراني 10 : 6 عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال
لعتاب بن أسيد : " إني بعثتك على أهل الله أهل مكة ، فانههم عن بيع ما لم يقضوا ،
وعن ربح ما لم يضمنوا ، وعن شرطين في شرط ، وعن بيع وقرض ، وعن بيع
وسلف " .
الشرح :
" لا يجوز شرطان في بيع واحد " قال ابن الأثير في " شرط " : فيه لا يجوز
شرطان في بيع هو كقولك : بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين ، وهو
كالبيعتين في بيعة ولا فرق عند أكثر الفقهاء في عقد البيع بين شرط واحد أو
شرطين ، وفرق بينهما أحمد عملا بظاهر الحديث ، ومنه الحديث الآخر : " نهى عن
بيع وشرط " وهو أن يكون الشرط ملازما في العقد لا قبله ولا بعده .
أقول : روي في الوسائل 2 كتاب التجارة الباب الثاني من أبواب أحكام
العقود ( 12 : 367 الطبعة الجديدة ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث " أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث رجلا إلى أهل مكة ، وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع " وعن سليمان
بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع وعن بيعين
في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن " وعن الصدوق رحمه الله
تعالى في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ونهى عن بيعين في بيع " والمراد من بيعين في بيع كما
في النهاية - في بيع - هو ما ذكر بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يجوز شرطان في بيع بأن يجري عقدا
مكاتيب الرسول — صفحة 665
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٦٦٥