تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة [ فإن زادت واحدة ففيها ] ابنتا
لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة
ثم في كل خمسين حقة .
وفي كل سائمة من الغنم في أربعين شاة إلى عشرين ومائة وإن زادت فشاتان
إلى مائتين فإن زادت فثلاث ثم في كل مائة بعد شاة .
وفي كل خمس بقرات شاة إلى ثلاثين ، فإن بلغت ثلاثين ففيها تبيع وفي كل
أربعين مسنة ، وليس في الأوقاص بينهما شئ .
وفي كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال وفي كل مائتين من الورق
خمسة دراهم .
وفي كل خمسة أوسق نصف الوسق من البر والتمر والشعير والسلت ، وعفا
الله عن سائر الأحبة إلا أن يتطوع أمرؤ .
ومن أجاب إلى الاسلام فله ما لنا وعليه ما علينا ، ومن ثبت على دينه من
أهل الأديان ، فإنه لا يضيق عليه ، وعلى كل حالم من الجزية على قدر طاقته :
الدينار فما فوق ذلك ، أو القيمة ، فمن أدى ذلك فله الذمة والمنعة ، ومن أبى ذلك فلا
ذمة له .
وأن يأمرهم بإجلال الكبير ، وإجلال حامل القرآن ، وتوقير الأعلام ،
وتنزيه القرآن ، وأن يمسوه على وضوء .
ومن أبى إلا الدعاء بدعوى الجاهلية أو حاول غير قايله ( ؟ ) أن يقطعوا
بالسيف " .
مكاتيب الرسول — صفحة 616
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٦١٦