358 - 359 .
نص آخر من كتاب عمر بن الخطاب :
قال في الموطأ ( تنوير الحوالك 1 : 250 ) حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب
عمر بن الخطاب في الصدقة قال : فوجدت فيه :
" بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الصدقة - في أربع وعشرين من الإبل
فدونها الغنم في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض
فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت
لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل ، وفيما فوق ذلك إلى خمس
وسبعين جذعة ، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إلى
عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل ، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين
بنت لبون وفي كل خمسين حقة .
وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، وفيما فوق ذلك
إلى مائتين شاتان ، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه ، فما زاد على ذلك ففي
كل مائة شاة .
ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق ولا
يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما
يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر " .
أوردته كذلك هنا لما تقدم أنه رواه سالم عن أبيه وإن كان بين نسخه اختلاف
كثير وقال : إنه كتبه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولم يخرجه إلى عماله فأخرجه أبو بكر ثم عمل به عمر
والخلفاء بعده .
مكاتيب الرسول — صفحة 613
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٦١٣