ديته معلومة ، فإذا أوضح ولم تنقل منه العظام فدية كسره ، ودية موضحته ، ولكل
عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية
كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع ، وفي قرحة لا تبرأ
ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه ( 1 ) .
فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنما تقاس ببيضة تربط على عينيه ( 2 )
المصابة ، وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما
منتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك .
والقسامة مع الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من
عينه ، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره
حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه
رجلان آخران ، فإن كان ثلثي بصره حلف هو حلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان
أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف
هو وحلف معه خمسة رجال ، ذلك في القسامة في العين .
هامش
( 1 ) رواه في الكافي 7 : 327 " . . . فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ولم ينقل منه عظام ،
فإن ديته معلومة فإن أوضح ولم ينقل منه عظام فدية كسره ودية موضحته ، فإن دية كل عظم كسر
معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره ، فما وارت الثياب غير قصبتي
الساعد والإصبع وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه ، وأفتى في النافذة إذا أنفذت من
رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار " .
( 2 ) في الكافي 7 : 324 رواه هكذا : " إذا أصيب الرجل في إحدى عينه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينيه
المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة ،
فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيبت من عينه ، فإن كان
سدس بصره فقد حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ،
وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه
ضوعفت عليه الأيمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان
أكثر على هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره . . . " .