وقضى ( 1 ) في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة
دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف
دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا .
وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار
وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك .
وإن قطعت روثة الأنف ( 2 ) فديته خمسمائة دينار نصف الدية ( قال مصنف هذا
الكتاب رحمه الله : الروثة من الأنف مجتمع مآرنه ) وإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد
بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاثون دينارا وثلث وإن كانت نافذة فبرئت
والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار ، فما أصيب فعلى حساب ذلك ،
وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين -
فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ،
وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى الآخر فديتها ستة
وستون دينارا وثلثا دينار .
وإذا قطعت الشفة العليا ( 3 ) فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ،
هامش
( 1 ) روى في الكافي 7 : 330 : " إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة
وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار
وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون
دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك " .
( 2 ) روى في الكافي 7 : 331 : " فإن قطع روثة الأنف ، وهي طرفه فديته خمسمائة دينار إن أنفذت فيه
نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة
فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت
نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ، وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف
خمسون دينارا ، لأنه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر
فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار " .
( 3 ) روي في الكافي 7 : 331 : " وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها
فبحساب ذلك ، فإذا أنشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرئت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك
خمس دية الشفة إذا قطعت فاستوصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن شترت فشينت شينا قبيحا
فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار " .