الرقم 190 من كتاب المناهي .
كتاب المكاسب
الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال :
في كتاب علي : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بأذنه ، والوالد يأخذ من مال
ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك " ( 1 ) .
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي
خالد الكابلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الأرض لله
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ،
ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها ، وليؤد
خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها أو أخربها فأخذها
رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد
خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل حتى يظهر القائم ( عليه السلام ) من أهل بيتي
بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومنعها إلا ما
كان في أيدي شيعتنا ، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في
أيديهم " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 48 والفقيه 3 : 452 / 4561 والوسائل 12 : 194 و 14 : 544 ومستدرك الوسائل 2 :
454 الطبعة الحجرية عن كتاب العلاء بن رزين .
( 2 ) الكافي 5 : 279 و 280 والاستبصار 3 : 108 والتهذيب 7 : 152 / 23 والكافي 1 : 407 / 1 والوسائل
17 : 329 والبحار 100 : 58 عن العياشي .