بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثا فهو كافر ، ومن تولى
غير مواليه فعليه لعنة الله ، وأعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله ، أو
ضرب غير ضاربه " ( 1 ) .
11 - إبراهيم بن محمد ( 2 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : " وجد
في قائم سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتابة : إن أعدى الناس على الله سبحانه وتعالى : القاتل
غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله
سبحانه وتعالى على محمد ( صلى الله عليه وآله ) " ( 3 ) . ( وزاد في الكنز بعد قوله ( صلى الله عليه وآله ) : غير ضاربه :
" ومن آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا " ) .
12 - عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين بن علي عن أبيه
عن أبيه علي ( رضي الله عنه ) قال : " وجدنا في قائم سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصحيفة : " أن
الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة " . وهذا حديث ينفرد به
أهل البيت ( عليهم السلام ) بهذا الإسناد ( 4 ) .
13 - عن أيوب بن عطية قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " إن عليا ( عليه السلام )
وجد كتابا في قراب سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثل الإصبع فيه :
إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن والى
غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا
هامش
( 1 ) البحار 77 : 119 و 79 : 475 و 27 : 64 و 65 و 81 : 275 و 104 : 372 والوسائل 19 : 13 وقرب
الإسناد : 112 .
( 2 ) السنن الكبرى 8 : 26 قال : وفي حديث سليمان : " إن أعتى الناس على الله " وراجع ترتيب مسند
الشافعي 2 : 97 .
( 3 ) مسند الإمام الشافعي : 97 والسنن الكبرى للبيهقي 8 : 26 باختلاف قليل ، وراجع كنز العمال 5 : 522
عن عبد الرزاق و 21 : 181 والمحاسن للبرقي : 105 والوسائل 19 : 11 .
( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي 8 : 324 والأشعثيات : 28 .