القاعد :
- بغير هاء - : هي التي قعدت عن التصرف من السن وعن الولد والمحيض .
« المصباح المنير ( قعد ) ص 510 ( علمية ) ، والموسوعة الفقهية 29 / 295 » .
القاعدة :
لغة : ما يقعد عليه الشيء : أي يستقر ويثبت .
واصطلاحا : هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها .
كذا قال الجرجاني .
وقال أبو البقاء : قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها ، وتسمى فروعا واستخراجها منها تفريعا ، كقولنا : « كل إجماع حق » ، قال : والقاعدة :
تجمع فروعا من أبواب شتى ، والضابط : يجمع فروعا من باب واحد .
« الكليات ص 728 ، والتوقيف ص 569 ، والتعريفات ص 149 » .
القافة :
- بتخفيف الفاء - جمع : قائف ، عن الجوهري وغيره .
وقال القاضي عياض : هو الذي يتبع الأشباه والآثار ويقفوها :
أي يتبعها فكأنه مقلوب من القافى ، وهو : المتبع للشيء .
قال الأصمعي : هو الذي يقفو الأثر ، ويقتافه .
قال صاحب « المغني » : القافة : قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ، بل من عرفت منه المعرفة بذلك ، وتكررت منه الإصابة فهو : قائف ، وقيل : أكثر ما يكون هذا في بني مدلج ، وكان إياس بن معاوية قائفا ، وكذلك شريح .
وظاهر كلام أحمد - رحمه اللَّه - أنه لا يقبل إلا قول اثنين .
وقال القاضي : يقبل قول واحد ، واللَّه أعلم .
« المطلع ص 284 » .