قال الدردير : اليمين شرعا أمران :
الأول : تعليق مسلم مكلَّف قربة أو حل عصمة - ولو حكما - على حصول أمر أو نفيه ، ولو معصية قصد الامتناع منه ، أو الحث عليه ، أو تحققه .
الثاني : قسم يذكر فيه اسم اللَّه أو صفة من صفاته الذاتية على حصول أمر ، أو على نفيه - ولو معصية - قصد الامتناع منه أو الحث عليه ، أو تحققه .
وعند الشافعية : ذكر الشيخ زكريا الأنصاري : أنه تحقيق محتمل بما اختص اللَّه تعالى به .
وعند الحنابلة : قال البعلى : توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص .
فوائد :
1 - اليمين وجوابها جملتان ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباط جملتي الشرط والجزاء ، كقولك : « أقسمت باللَّه لأفعلن » ، ولها حروف يجر بها المقسم به ، وحروف يجاب بها القسم « من المطلع » .
2 - كلمة ( أيم ) محذوف منها ، والهمزة للقطع ، وهذا مذهب الكوفيين وإليه ذهب الزجاج .
وعند سيبويه : هي كلمة بنفسها وضعت للقسم ، ليست جمعا لشيء ، والهمزة فيها للوصل .
3 - اليمين مؤنثة ، وتجمع على : أيمن ، وأيمان ، وقولهم :
« الأيمان ثلاثة » خطأ ، والصواب « ثلاث » ، وقد وردت روايات منها : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها » [ أحمد 2 / 185 ] ، ويمكن تأويل مثل : الإيمان ثلاثة بالأقسام .
أقسام اليمين :
- يمين الإخبار : وهي أن يحلف على وقوع أمر ، أو عدم وقوعه .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 518
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٥١٨