شاهد في حديث عائشة - رضى اللَّه عنها - أنها قالت :
« كنا نصلي مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم الصبح ثمَّ ننصرف متلفعات بمروطنا ما نعرف من الغلس » [ النهاية 4 / 260 ] .
« الفتاوى الهندية 1 / 221 ، والنظم المستعذب 1 / 52 ، ونيل الأوطار 1 / 300 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 52 » .
الموالاة :
مصدر : والى ، قال الجوهري : الموالاة : ضد المعاداة .
وفي « الفتاوى الهندية » : الموالاة : التتابع .
« المطلع ص 229 ، والفتاوى الهندية 1 / 8 » .
موانع الإرث خمسة :
الأول : الرق ، وافرا كان أو ناقصا .
والمراد بالرق هنا : الملك عند من وجه الملك فلا يرد أنه لا فائدة في اعتبار اختلاف الدارين وجعله مانعا رابعا بعد اعتبار الرق ، واتضح لك هذا المجمل في ( الملك ) بفضل اللَّه تعالى .
والثاني : القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة .
والثالث : اختلاف الدينين .
والرابع : اختلاف الدارين .
والخامس : استبهام تاريخ الموت كما في الغرقى ، والحرقى ، والهدمى .
والوارث بسبب هذه الأمور يكون محروما عن الإرث ويصير كالميت ، ولهذا لا يحجب حجب الحرمان بالاتفاق ولا حجب النقصان على الاختلاف ، والفتوى على أنه لا يحجب أصلا ، وتفصيل هذه الأمور في كتب الفرائض .
« دستور العلماء 3 / 385 » .
الموت :
مفارقة الروح الجسد ، وقد مات الإنسان يموت ويمات - بفتح الياء وتخفيف الميم - فهو : ميّت ، وميت - بإسكان