الأول : البقاع أو الأماكن التي أودعها اللَّه جواهر الأرض من ذهب ، وفضة ، ونحاس وغير ذلك .
الثاني : ما يخرج من جواهر الأرض بعمل وتصفية كالذهب ، والفضة ، والحديد وغير ذلك .
فائدة : جاء في « الاختيار » : « لمسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر ، أو خراج فخمسه فيء والباقي له » .
فائدة أخرى : المعادن ثلاثة أنواع :
الأول : جامد يذوب وينطبع بالنار ، كالنقدين ( الذهب والفضة ) ، والحديد ، والرصاص ، والصفر وغير ذلك .
الثاني : جامد لا ينطبع بالنار كالجص ، والنورة ، والزرنيخ وغير ذلك .
الثالث : ما ليس بجامد كالماء ، والقير ، والنفط ، والزئبق .
وقد تبين مما سبق أن الركاز مباين للمعدن عند جمهور الفقهاء ، وأما عند الحنفية ، فإن الركاز أعم من المعدن ، حيث يطلق عليه وعلى الكنز .
« الإفصاح في فقه اللغة 2 / 1035 ، والاختيار 1 / 153 ، وتحرير التنبيه ص 134 ، والمطلع ص 133 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 317 ، والموسوعة الفقهية 23 / 99 ، 30 / 273 » .
المعدول به عن سنن القياس :
ما جاء على غير نهج القياس .
وما خالف القياس قد يكون غير معقول المعنى ، كتخصيص النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم بنكاح تسع نسوة وإجزاء العناق في التضحية في حق أبى بردة هانئ دينار ، وكتقدير عدد الركعات .
وقد يكون معقول المعنى كاستثناء بيع العرايا من النهى عن بيع التمر بالتمر خرصا .
« الموسوعة الفقهية 12 / 206 ، واضعه » .