وفي الاصطلاح الشرعي : يطلق الفقهاء « المعاومة » على بيع السنين : أي بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام سنتين أو ثلاثا أو أربعا . إلخ .
وفي « نيل الأوطار » : هي بيع الشجر أعواما كثيرة .
وقيل : هي اكتراء الأرض سنين ، وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد ، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد .
« المصباح المنير 2 / 524 ، والتعريفات الفقهية ص 494 ، ونيل الأوطار 5 / 176 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 316 » .
المعترك :
موضع الاعتراك ، ومعترك المنايا من السنين : ما بين الستين إلى السبعين ، ومعترك الكفار - بضم الميم - : وهو مزدحم الحرب .
والعراك : الزّحام ، وذلك أن بعضهم يعرك بعضا ضربا وقتلا .
« المعجم الوسيط ( عرك ) 2 / 619 ، والمغني لابن باطيش ص 184 » .
المعتق :
قال ابن عرفة : المعتق : كل من لا حجر عليه في متعلق عتق طائعا ، وقال : كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم يزاحم إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه .
« شرح حدود ابن عرفة ص 662 ، 663 » .
المعتل :
هو المستدل بالعلة ، وهو المعلَّل أيضا .
« إحكام الفصول ص 50 » .
المعجر :
ثوب أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة تعتجر به المرأة فتلفه على استدارة رأسها ، ثمَّ تجلبب فوقه بجلبابها ، والجمع :
المعاجر ، ويكون الاعتجار بالمعجر بالنسبة للنساء ، وبالعمامة