واصطلاحا :
عرفه الحنفية : بأنه ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة .
وعرفه المالكية : بأنه ما يقع عليه الملك ، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه .
وعرفه الشافعية : بأنه ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه .
وعرفه الحنابلة : بأنه ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة .
وزاد بعضهم : أو حاجة .
« النهاية 4 / 273 ، والمغني لابن باطيش 1 / 447 ، وحاشية ابن عابدين 4 / 534 ، والموافقات 2 / 10 ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 327 ، وكشاف القناع 2 / 7 » .
المانع :
لغة : الحائل ، وقيل : الضنين الممسك ، والجمع : منعة .
والمانع : ما يمنع من حصول الشيء ، وهو خلاف المقتضى .
وشرعا : - قال ابن عرفة : المانع : ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته .
والمراد هنا : مانع لشهادة ، فيمن توفرت فيه شروطها ، ويصح حدّه للمانع من الحكم مطلقا .
- وفي « غاية الوصول » : ( وصف وجودي ) لا عدمي ( ظاهر ) لا خفي ( منضبط ) لا مضطرب ( معرف نقيض الحكم ) : أي حكم السبب ( كالقتل في باب الإرث ) .
- قال الشيخ زكريا الأنصاري : المانع : ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .
- هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه .
وذلك كقتل الوارث مورثه ، فإنه يلزم من وجود القتل المنع