من الإرث ، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث ولا عدمه .
- وفي « الواضح في أصول الفقه » : المانع : هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم .
« المعجم الوسيط ( منع ) 2 / 924 ، والقاموس المحيط ( منع ) 3 / 84 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 592 ، والحدود الأنيقة ص 92 ، والتعريفات ص 172 ، ولب الأصول / جمع الجوامع ، ص 13 والموجز في أصول الفقه ص 24 ، وغاية الوصول ص 13 ، والواضح في أصول الفقه ص 49 ، وشرح الكوكب المنير 1 / 456 ، الموسوعة الفقهية 30 / 287 » .
المانع من الإرث :
عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب .
وموانع الإرث : الرق ، والقتل ، واختلاف الدين ، والنبوة .
« التعريفات ص 172 ، والتوقيف ص 632 » .
المانعية :
هي اعتبار الشيء مانعا ، كجعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه منه ، وكجعل الحيض والنفاس مانعين من صحة الصلاة والصوم ، وكجعل نجاسة المبيع مانعة من صحة البيع .
« الموجز في أصول الفقه ص 23 » .
الماهن :
هو الذي يتولى المهنة لنفسه .
وفي حديث عائشة - رضى اللَّه عنها - عند أبي داود :
« كان الناس مهّان أنفسهم » [ النهاية 4 / 376 ] تريد : أنهم كانوا يتولون المهنة لأنفسهم .
« النهاية 4 / 376 ، ومعالم السنن 1 / 95 » .
الماهية :
تطلق غالبا على الأمر المتعقل ، مثل المتعقل من الإنسان ، وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي ، والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية ، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة ، ومن حيث امتيازه