وقد يخص القطعي .
ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر .
وقال الباجي : ما صح أن يرشد إلى المطلوب : وهو الدلالة والبرهان ، والحجّة ، والسّلطان ، ومن أصحابنا من قال : إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدى إلى العلم ، وأما ما يؤدى إلى غلبة الظن ، فإنما هي أمارة ، وهذا ليس بصحيح ، لأن الأمارة قد تؤدى إلى العلم .
« ميزان الأصول للسمرقندى ص 69 ، 70 ، ولب الأصول ص 19 ، 20 ، ومسلم الثبوت 1 / 20 ، ومنتهى الوصول ص 4 ، والحدود الأنيقة ص 80 ، والتعريفات ص 93 ، وإحكام الفصول لابن خلف الباجي ص 47 » .
الدليل الإلزامي :
ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلَّا عند الخصم أو لا .
« التعريفات ص 93 » .
دليل الخطاب :
تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسما كان ذلك المعنى أو صفة ، ويسميه بعض الأصوليين مفهوم المخالفة .
« إحكام الفصول ص 49 » .
الدّم :
معروف ، أصله دمي ، وجمعه : دماء ، ودميّ كظبي وظبي .
هذا مذهب سيبويه ، وقال المبرد : أصله دمي بالتحريك ، وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره .
وذكر الجوهري : أن أصله دمو بالتحريك ، وكأن ما أخذه في ذلك قول بعض العرب في تثنيته : دموان على المعاقبة ، وهي قليلة ، لأن حكم أكثر المعاقبة إنما هو قلب الواو ياء ، وأكثر تثنيته دميان ، قال الشاعر : فلو أننا على حجر ذبحنا
جرى الدّميان بالخبر اليقيني تزعم العرب أن المتعاديين إذا ذبحا ، لم تختلط دماؤهما ، وقد