دار الإسلام :
قال أبو يوسف : هي التي تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة وإن كان جل أهلها من الكفار .
قال الكاساني : كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة .
وقال : لا خلاف بين أصحابنا أن دار الكفر يصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها .
وقال عبد القادر البغدادي : كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام بلا خفير ولا مجير ولا بذل جزية ونفذ فيها حكم المسلمين مع أهل الذمة إن كان فيهم ذمي ، ولم يقهر أهل البدعة فيها أهل السّنة دار الإسلام .
وقال الرافعي : ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون ، بل يكفى كونها في يد الإمام وإسلامه .
قال ابن مفلح : كل دار غلب عليها أحكام المسلمين .
وقال ابن حزم : إن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها .
وقال ابن تميم : دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليهم أحكام الإسلام .
وقال ابن يحيى المرتضى الزيدي : دار الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان ، والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار أو بالذمة والأمان من المسلمين .
« المبسوط 10 / 44 ، وبدائع الصنائع 7 / 130 ، والفرق بين الفرق ص 78 ، والمحلى 11 / 300 ، والآداب الشرعية 1 / 213 ، وأحكام أهل الذمة 1 / 266 ، والسيل الجرار 4 / 575 ، والكليات ص 451 » .
دار الكفر :
قال أبو يوسف : هي الدّار التي تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة وإن كان جل أهلها من المسلمين ، وبمثله قال الكاساني .
قال عبد القادر البغدادي : بعد أن قال ما ذكرناه في معنى