دار الإسلام ، وإن كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فهي دار الكفر .
وقال ابن مفلح : هي التي غلب عليها أحكام الكفر .
وقال ابن حزم : إن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها .
وقال ابن تميم : التي تجري عليه أحكام الإسلام وإن لاصقها .
وقال المرتضى الزيدي : هي التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة من المسلمين عليهم .
« المبسوط 10 / 44 ، وبدائع الصنائع 7 / 130 ، والفرق بين الفرق ص 78 ، والمحلى 11 / 300 ، والآداب الشرعية 1 / 213 ، وأحكام أهل الذمة 1 / 266 ، والسيل الجرار 4 / 575 ، والكليات ص 451 » .
الدّالّ :
هو الناصب للدليل .
الدال بالإشارة : هو النظم الدال بنفسه على معنى لم يسق له .
الدال بالاقتضاء : هو النظم الدال على المسكوت الذي يتوقف عليه صدق المنطوق أو صحته .
« إحكام الفصول ص 47 ، والموجز في أصول الفقه ص 138 ، 142 » .
الدامية :
ما أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له .
انظر : « الشجة » .
الدانق :
معرّب :
- سدس درهم : وهو عند اليونان : حبّا خرنوب ، فإن الدّرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب .
- والدانق الإسلامي : حبتان وثلثا حبة ، فإن الدّرهم الإسلامي ست عشرة حبة .
« غريب الحديث للبستى 1 / 456 ، والنهاية 2 / 137 ، والمصباح المنير - ( ق - 201 علمية ) ، والتوقيف ص 332 » .