وقال ابن الماجشون : الشهر والشهران ، وفي الرقيق جمعة فما دونها ، وروى ابن وهب : شهرا ، وفي الدّواب والثياب :
ثلاثة أيام فما دونها ، وفي الفواكه : ساعة ، ويسميه المالكية :
خيار التروي ، للاختيار والمشورة .
- أما عند الحنابلة : فأجازوه لأي أمد اشترط .
فائدة :
والشافعي : إضافة الخيار إلى الشرط إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر ، وسجود السهو .
والبيع بخيار الشرط أربعة أوجه :
1 - خيار البائع منفردا .
2 - خيار المشترى منفردا .
3 - خيارهما مجتمعين .
4 - خيار غيرهما .
« دستور العلماء 2 / 94 ، 95 ، والتعريفات ص 91 ، والقوانين الفقهية ص 234 ، 235 ، والروض المربع ص 246 » .
خيار العيب :
هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب .
« دستور العلماء 2 / 95 ، والتعريفات ص 91 ، ومعجم المغني 1 / 318 » .
الخيانة :
- بالخاء وبعدها ياء مثناة تحت - كذا وجدتها مضبوطة بخط المصنف - رحمه اللَّه - وهي ضد الأمانة ، يقال :
« خانه يخونه خونا ، وخيانة ، ومخانة ، واختانه » .
- التفريط في الأمانة ، ذكره الحرالى .
وقال الراغب : الخيانة والنّفاق واحد ، لكن الخيانة تقال اعتبارا بالقهر ، والأمانة والنفاق اعتبارا بالدين ، ثمَّ يتداخلان .
فالخيانة : مخالفة الحق بنقض العهد في السر .
والاختيان : تحرّك شهوة الإنسان لتحري الخيانة .
« المطلع ص 262 ، والتوقيف ص 319 ، 320 » .
( ج 2 معجم المصطلحات )